عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ
رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ أُبِّرَتْ
فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ، إلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ»([1]).
وَلِمُسْلِمٍ: «وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ
لِلَّذِي بَاعَهُ، إلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ»([2]).
*****
يرجع إلى التحريم، إن زاد رجع إلى تحريم
المزابنة، وإن كان في حدود الخمسة فأقل فهذا جائز.
«أَوْ دُونَ
خَمْسَةِ أَوْسُقٍ»، هذا شك من الراوي: هل رَخَّص الرسول صلى الله عليه
وسلم في خمسة أوسق؟ أو رخص في دون خمسة أوسق؟ فهذا من الاحتياط في الرواية عن
النبي صلى الله عليه وسلم.
عاد إلى البيوع
المنهي عنها.
إذا باع نخلاً قد
أُبِّرت؛ يعني: لُقِّحت.
تعرفون اللِّقاح، أن
يوضع فيها من طلع الفُحَّال ما يصلحها، يوضع في طلع النخلة من طلع الفحل؛ لأن الله
خَلَق من كل زوجين اثنين، ومن ذلك النخل، خَلَق منه زوجين اثنين، ذكر وأنثى،
فالذَّكَر يسمى الفحل، ويسمى التلقيح تأبيرًا.
أُبِّرت يعني: قُطِع الكافور الذي عليها، الطلع أول ما يَظهر يكون مُغلَّفًا، ثم ينفتح وينفرج، يأتون ويقطعون الغلاف هذا، ويجعلون الطلع بارزًا، ويضعون فيه من طلع الفُحَّال حتى يصلح، هذا معنى التأبير.
([1]) أخرجه: البخاري رقم (2204)، ومسلم رقم (1543).