×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الثاني

بَابُ: مَا نُهِيَ عَنْهُ مِنَ البُيُوعِ

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُنَابَذَةِ، وَنَهَى عَنِ الْمُلاَمَسَةِ»([1]).

المُنَابَذَةُ: وَهِيَ طَرْحُ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ بِالْبَيْعِ إِلَى الرَّجُلِ، قَبْلَ أَنْ يُقَلِّبَهُ أَوْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ([2]).

المُلاَمَسَةُ: وَهِيَ لَمْسُ الرَّجُلِ الثَّوْبَ، وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ([3]).

 *****

 لما ذَكَر الأحاديث الواردة في مشروعية البيع والتوجيه الشرعي في كيفية التبايع، والنهي عن الغش والخداع والمكر بين الطرفين، ذَكَر أن هناك بيوعًا منهيًّا عنها، لا تجوز.

الأصل في البيع الحِل، هذا هو الأصل في البيع: ﴿وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ [البقرة: 275]، ولا يَحرم إلاَّ ما دل الدليل على تحريمه.

البيوع المنهي عنها محصورة، أما البيوع الصحيحة فلا حصر لها؛ لأن الأصل في المعاملات الحِل.

 نَهَى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، عن نوعين من البيع:

بيع المنابذة. وبيع الملامسة.

وفسرهما في الحديث، فسرهما الراوي في الحديث.


الشرح

([1]) أخرجه: البخاري رقم (2144)، ومسلم رقم (1512).

([2]) انظر: تهذيب اللغة (14/317- 318)، ولسان العرب (3/512)، والمصباح المنير (2/590)، وتاج العروس (9/483).

([3]) انظر: تهذيب اللغة (12/316)، والصحاح (3/975)، ومجمل اللغة (1/794)، والمغرب في ترتيب المعرب (1/428- 429)، ولسان العرب (6/210).