×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الثاني

فالمنابذة: أن البائع يأخذ الثوب - المشتري ما يدري ما هو وما داخله، وقد يأخذه بالكرتون أيضًا - ويطرحه على المشتري، ويقول: حظك ونصيبك. يسأله: سليم أو ما هو بسليم؟ أو من القماش الجيد؟ هو مغلف، وما يدري ما هو، هو يطرحه عليه، ويقول: هو عليك بكذا. والمشتري لم يقلبه ولم يتفحصه، ويقول: حظك ونصيبك، إن طلع زين فهو حظك، وإن طلع شين فهو عليك.

هذه مغامرة لا تجوز، لابد أن المشتري يتفحص السلعة، ويعرفها قبل أن يعقد البيع، فالمغامرة هذه نوع من القمار، فالقمار يكون في البيع، وهو من المغالبات التي يؤخذ بها المال، هذا لا يجوز، هذه هي المنابذة.

يَنبِذ إليه الثوب، ويقول: «عليك بمِائة ريال» والمشتري ما يدري، ولا قَلَّبه أو نظر فيه، ويقول: حظك ونصيبك. أو بظلام، هم بظلام، ولا يرى، ويقول: هذا ثوب طرحتُه عليك، وعليك بكذا، سواء كان سليمًا أو مَعيبًا، أو جيدًا أو رديئًا، فهو حظك ونصيبك.

هذا لا يجوز، هذا غرر وخيانة. هذه هي المنابذة.

والملامسة، يقول: ادخل هذا المحل، وأي ثوب لمستَه بيديك فهو عليك بكذا.

فقد يلمس ثوبًا جيدًا، وقد يلمس ثوبًا رديئًا. هذه مغامرة أيضًا، ما يجوز هذا، ما يجوز بيع الملامسة، أي ثوب لمستَه.


الشرح