سبق لنا أنه ما يجوز
بيع الثمر قبل بُدُو صلاحه، ولكن هنا إذا باعه مع أصله، إذا باعه مع النخلة، فهذا
جائز، فهو استثناء مما سبق؛ لأنه يتبع النخلة، ويُغتفر في التبعية ما لا يُغتفر
بالاستقلال.
لو قال: سأبيع عليك طلع
هذه النخلة، أُلقحها الآن، وأبيعها عليك. قلنا: لا، هذا حرام، هذا بيع
للثمر قبل بُدُو صلاحه.
ولكن لو باع النخلة
كلها نفسها وفيها طلع، نظرنا:
فإن كان الطلع لا
يزال في كمه، فهو للمشتري، يتبع الأصل.
أما إن كان تفتح من
أكمامه فهو للبائع؛ لأنه أصبح عينًا مستقلة، فهو للبائع، إلاَّ أن يَشترط المبتاع؛
يعني: المشتري.
فالثمر طلع النخل،
إن كان قبل التأبير فهو للمشتري تبعًا للأصل.
مثلما لو اشترى دابة
وفيها حملها، دابة حامل، فله الحمل تبعًا للأصل. لكن لو باع الحمل في بطن أمه لا
يصح، ولكن لو باعه هو وأمه، صح تبعًا لها.
وكذلك النخلة إذا
باعها وفيها طلع لم يتفتح، فهو للمشتري تبعًا للأصل. أما بعد أن يتفتح فهو للبائع
وليس للمشتري، إلاَّ أن يَشترط المبتاع وهو المشتري، فإذا شرطه مع النخلة صح هذا.
هذا موضوع الحديث، وإذا صار للمشتري وهو باع النخلة، فإنه يبقى فيها إلى أن يصلح للأخذ، يبقى فيها للبائع إلى أن يصلح للأخذ بعد بُدُو صلاحه، فيأخذه.