عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ
رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ
حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ»([1]).
وَفِي لَفْظٍ: «حَتَّى يَقْبِضَهُ»([2]).
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلُهُ([3]).
*****
«إِلاَّ أَنْ
يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ»، إلاَّ أن يشترط طلعها، فيدخل معها تبعًا. هذا بعد
التأبير، وأما قبل التأبير، فهو للمشتري ولا يحتاج إلى شرط.
«وَمَنِ ابْتَاعَ
عَبْدًا فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ، إلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ»، كذلك إذا باع
عبدًا، والعبد له مال، فماله للذي باعه؛ لأن كسبه لسيده فلا يدخل مع البيع، إلاَّ
أن يشترطه المشتري، إذا اشترط أن كسب العبد معه دخل تبعًا، وإذا لم يشترطه أخذه
البائع؛ لأنه زائد عن المبيع، عين زائدة.
إذا اشترى طعامًا،
لم يجز له أن يبيعه حتى يقبضه. وبماذا يقبضه؟
يقبضه بالكيل أو
الوزن. أما أنه يشتريه ويبيعه على طول، وهو ما بعد كاله ولا وزنه، ما يصح هذا؛ لأن
هذا بيع قبل القبض: «حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ»؛ يعني: حتى يكيله إن كان
مكيلاً، أو يزنه إن كان موزونًا.
«مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا، فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ»، الطعام يشمل المأكولات، يشمل البُر والشعير والذُّرة، وكذلك مثله التمر والزبيب.
([1]) أخرجه: البخاري رقم (2126)، ومسلم رقم (1526).