×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الثاني

إذا اشترى شيئًا من ذلك صح البيع، لكن ما يجوز له أن يبيعه حتى يقبضه، يستوفيه بالكيل أو بالوزن، بل حتى ينقله من مكان البائع؛ لأنه سيأتي في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن تباع السلع حيث تبتاع، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم.

فلابد من القبض في الطعام، هذا محل إجماع بين العلماء.

أما في غير الطعام كالسيارات والأقمشة، فهذا - أيضًا - قول لبعض العلماء، أخذًا من عموم حديث: «نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعَ».

هذا عام في جميع السلع، المكيلات وغيرها، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم.

فإذا اشتراها، فلابد أن ينقلها من مكان البائع إلى مكان المشتري ثم يبيعها، هذا هو القبض التام، الذي يقطع علاقة البائع بالسلعة. أما إذا بقيت عنده، فربما أنه يتحكم فيها أو يتغير على المشتري. أما إذا نقلها المشتري، فقد قَطَع طمعه فيها وأبعدها عنه، فلا شك أن هذا أتم وأبعد عن النزاع.

وَفِي لَفْظٍ: «حَتَّى يَقْبِضَهُ»، «يستوفيه» و«يقبضه» بمعنى واحد، والاستيفاء بالكيل والوزن.


الشرح