×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الثاني

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما أَنَهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ، وَهُوَ فِي مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ: «إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ».

فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ المَيْتَةِ، فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَيَدْهَنُ بِهَا الجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ: «لاَ، هُوَ حَرَامٌ».

ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم - عِنْدَ ذَلِكَ: «قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ! إِنَّ اللهَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا، جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ»([1]).

قَالَ: «جَمَلُوهُ»: أَذَابُوهُ.

*****

 عام الفتح؛ أي: السنة التي فَتَح الله فيها مكة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في شهر رمضان من السنة الثامنة من الهجرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم خطب عام الفتح، وبَيَّن للناس أحكامًا شرعية، منها ما جاء في هذا الحديث.

«وَهُوَ فِي مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ»، فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة، خَطَب صلى الله عليه وسلم، وقال هذه الأشياء التي نَهَى عنها.

«إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ» ففيه ذِكر الرسول صلى الله عليه وسلم مع الرب سبحانه وتعالى؛ لأن الأصل في التشريع هو الله جل جلاله هو الذي يحلل ويحرم، والرسول صلى الله عليه وسلم مُبلِّغ عن الله جل وعلا.


الشرح

([1]) أخرجه: البخاري رقم (2236)، ومسلم رقم (1581).