فما تركه الميت، إذا
لم يكن له وارث من أصحاب الفروض ولا من أصحاب التعصيب، فإنه يذهب لذوي أرحامه من
أخواله وخالاته وأجداده مِن قِبل الأم؛ وهكذا، كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة.
هذه أقسام الورثة،
وكل قسم تحته أصناف كثيرة.
وعِلم المواريث عِلم
مهم جدًّا، الله جل وعلا من حكمته جعل مال الإنسان بعد موته ينتقل إلى ورثته،
إلى أقاربه؛ منظمًا ومرتبًا، تولى الله جل وعلا قسمته بين عباده.
وهذا من محاسن هذه
الشريعة؛ حيث إن أموال الإنسان التي تعب فيها في حياته إذا مات عنها، لا تذهب
هَدَرًا أو يُتلاعب بها، وإنما تذهب إلى ورثته لينتفعوا بها؛ كما قال صلى الله
عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في الحديث الذي مر بنا قريبًا: «إِنَّكَ
أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً
يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ».
فإذا عَلِم الإنسان
أن ماله سيَئُول إلى ورثته وأقاربه؛ اطمأنت نفسه ونَشِط في جمع المال؛ لأنه يعلم
أنه يَنتفع به مادام حيًّا، وإذا مات فإنه يذهب إلى أقاربه ويناله الأجر بذلك؛ حيث
يغنيهم عن تكفف الناس.
وكانوا في الجاهلية يتلاعبون بأموال الأموات، لا يورثون الصغار ولا يورثون النساء، فالله جل وعلا أبطل هذا، وجعل ﴿لِّلرِّجَالِ نَصِيبٞ مِّمَّا تَرَكَ ٱلۡوَٰلِدَانِ وَٱلۡأَقۡرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٞ مِّمَّا تَرَكَ ٱلۡوَٰلِدَانِ وَٱلۡأَقۡرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنۡهُ أَوۡ كَثُرَۚ نَصِيبٗا مَّفۡرُوضٗا﴾ [النساء: 7].