فالمُحْرِم يجوز له
أن يخلع ثياب الإحرام ويغتسل، ثم يعيدها، ويجوز له أن يستبدلها بغيرها. الأمر واسع
في هذا.
وليس المراد
الاغتسال عند الإحرام، المراد الاغتسال بعد الإحرام؛ لأنه قد يطول عليه الوقت.
ليس مثل وقتنا هذا،
في الزمان السابق كانوا يُحْرِمون ويأخذون الأيام في الطريق، فيحصل عليهم عرق
وغبار، فيحتاجون إلى الاغتسال.
أما الآن فيمكن أن
تغتسل في المشرق، وتصل إلى مكة وتعتمر، وأنت حديث العهد بالاغتسال بسبب سرعة
النقل.
أما ذلك الوقت، فكان
النقل على الإبل، وكانوا يعرقون، وكانوا يَغْبَرون، وكانوا يصيبهم الحر ولفح
الهجير، فيحتاجون للاغتسال للتبرد أو الاغتسال للتنظف، أو حتى الاغتسال إذا احتلم،
ممكن المحرم يحتلم، أو المرأة يصيبها حيض أو نفاس، وتطهر، فتغتسل.
فالمُحْرِم يباح له
أن يغتسل وهو مُحْرِم.
وهذا الحديث فيه: أن ابن عباس رضي الله
عنهما والمِسْوَر بن مَخْرَمة رضي الله عنه، تجادلا في قضية: هل الرسول صلى الله
عليه وسلم اغتسل وهو مُحْرِم وغَسَل رأسه؟
لأنه معلوم أن
المُحْرِم يحافظ على رأسه؛ لئلا يتساقط منه شيء من الشعر.
فالمِسْوَر يقول: إن الرسول لم يغسل
رأسه.
وابن عباس يقول: إنه غسل رأسه.