×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الثاني

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رضي الله عنه قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ لُقَطَةِ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ، فَقَالَ: «اعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ لَمْ تُعْرَفْ فَاسْتَنْفِقْهَا، وَلْتَكُنْ وَدِيعَةً عِنْدَكَ، فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ فَأَدِّهَا إلَيْهِ».

وَسَأَلَهُ عَنْ ضَالَّةِ الإِبِلِ، فَقَالَ: «مَا لَك وَلَهَا؟! دَعْهَا فَإِنَّ مَعَهَا حِذَاءَهَا وَسِقَاءَهَا، تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ، حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا».

وَسَأَلَهُ عَنِ الشَّاةِ، فَقَالَ: «خُذْهَا؛ فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ، أَوْ لأَِخِيكَ، أَوْ لِلذِّئْبِ»([1]).

*****

واللقطة في الأموال تنقسم إلى قسمين:

القسم الأول: الذي لا قيمة له، الشيء التافه الذي لا قيمة له؛ كالتمرة، والعصا الصغيرة، والحبل الصغير. هذا لا قيمة له، هذا يأخذه مَن وجده وينتفع به؛ لأنه ليس له قيمة، والنبي صلى الله عليه وسلم رَأَى تمرة ساقطة في الطريق، فقال: «لَوْلاَ أَنِّي أَخَافُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ، لَأَكَلْتُهَا»([2])، فدل على أن الشيء اليسير أنه يأخذه ويَنتفع به من وجده.

القسم الثاني: الشيء الذي له قيمة وتتبعه همة أوساط الناس، فهذا هو اللقطة المقصودة هنا.

هذا الحديث في النوع الأول وهو لقطة الأموال، «سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ لُقَطَةِ الذَّهَبِ أَوِ الوَرِقِ»،   هو الفضة.


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري رقم (91)، ومسلم رقم (1722).

([2])  أخرجه: البخاري رقم (2431)، ومسلم رقم (1017).