×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الثاني

ومثله سائر الأموال كالأقمشة والأطعمة وغير ذلك مما يُتموَّل ويُنتفع به.

سُئِل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: «اعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا»، «العِفَاص»: هو الوعاء الذي تكون فيه، الجراب أو الكيس. هذا هو العِفَاص.

و«الوِكَاء»: هو الخيط الذي يُرْبَط به فم الكيس أو الوعاء الذي تكون بداخله؛ لأن هذه عادة الناس.

فيَعرف ما الرباط وما نوع الرباط، وما نوع الكيس ولونه؟ ويسجل هذا عنده، ولا يُعْلِمه أحدًا، يسجله عنده، ويحتفظ به من المعلومات عنده، ولا يُعْلِم أحدًا.

هذا فيما يكون في عفاص وموكًى عليه.

وكذلك مثله مما له علامة يتميز بها عن غيره، يسجلها عنده. ويحتفظ بها، ولا يُخْبِر بها أحدًا.

ويأخذ هذه اللقطة، يُعَرِّفها لصاحبها، وينادي عليها سَنَة.

«يُعَرِّفها» يعني: ينادي عليها مدة سنة، اثني عَشَر شهرًا من وقت وجوده لها.

ويكون هذا في مجامع الناس، عند أبواب المساجد، وفي الأسواق، وفي المجالس التي يجتمع فيها الناس عادة، وفي المحافل التي يجتمع فيها الناس. يُعْلِن عن هذه اللقطة، يقول: «مَن ضاع له شيء، مَن ضاع له كذا في محل كذا». أو يُعلن عنها في صحف اليوم أو في الإذاعة.


الشرح