×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الثاني

هذا كله من التعريف الذي أَمَر به الرسول صلى الله عليه وسلم.

ولا يأخذها ويسكت عليها، ويقول: «إن سأل صاحبها أعطيتها إياه». ما يجوز أنه يسكت، بل لابد أن يُعَرِّفها، كيف يدري صاحبها أنها عندك؟!

فإذا أخذتها فلا تكتمها، بل الواجب أن تعلن عنها وعن مكانها، ولا تُبَيِّن حقيقتها وعلاماتها، هذا لا تذكره بالإعلان.

فإذا جاءك خلال السَّنة أحد، وذَكَر لك العلامات المطابقة، فأعطه إياها؛ لأنها ماله، أعطه إياها.

أما إذا اختلف وصفه لها، فهذا دليل على أنها ليست له، فلا تعطه إياها.

لأن بعض الناس يتساهل، يقول: عسى أن يأتي أحد يأخذها. ويعطيها أي واحد يأتي!! ما يجوز هذا، ما تعطيها إلاَّ مَن يترجح عندك أنها له أو تتيقن أنها له. هذه لقطة الأموال.

«وَسُئِلَ عَنْ ضَالَّةِ الإِبِلِ»، وهي الإبل الضائعة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «مَا لَك وَلَهَا؟! دَعْهَا»؛ لأنها ليست بحاجة إلى أن تَعْرِض لها، معها ما يحفظها، «فَإِنَّ مَعَهَا حِذَاءَهَا»، وهو خِفافها القوية التي تستطيع السير بها مسافة بعيدة، الله زودها بذلك، «وَسِقَاءَهَا»، وهو بطنها؛ لأن الإبل تشرب ما يكفيها لمدة أسبوع، معها سقاء كبير، الله جل وعلا زودها بذلك. فهي تتميز من بين سائر بهيمة الأنعام بهاتين الميزتين.


الشرح