عَنْ عَبْدِ اللهِ
بْنِ مَعْقِلٍ قَالَ: جَلَسْتُ إِلَى كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، فَسَأَلَتْهُ عَنِ
الْفِدْيَةِ، فَقَالَ: نَزَلَتْ فِيَّ خَاصَّةً، وَهِيَ لَكُمْ عَامَّةً! حُمِلْتُ
إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي،
فَقَالَ: «مَا كُنْتُ أُرَى الْوَجَعَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى -أَوْ مَا كُنْتُ
أُرَى الْجَهْدَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى- أَتَجِدُ شَاةً؟» فَقُلْتُ: لاَ. فَقَالَ:
«صُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ
نِصْفَ صَاعٍ»([1]).
وَفِي رِوَايَةٍ:
«فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُطْعِمَ فَرَقًا بَيْنَ
سِتَّةٍ، أَوْ يُهْدِيَ شَاةً، أَوْ يَصُومَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ»([2]).
*****
هذه الفدية عن فعل محظور من محظورات الإحرام.
يَحْرُم على
المُحْرِم أن يحلق رأسه، قال تعالى: ﴿وَلَا
تَحۡلِقُواْ رُءُوسَكُمۡ حَتَّىٰ يَبۡلُغَ ٱلۡهَدۡيُ مَحِلَّهُۥۚ﴾ [البقرة: 196].
فمَن ساق الهَدْي
وهو متمتع أو قارن، ساقه من الحِل، فإنه يمسك عن أخذ شيء من شعره حتى يَذبح
هَدْيه.
وكذلك المُحْرِم،
ولو لم يكن معه هَدْي، فإنه لا يأخذ من شعره حتى يؤدي مناسك العمرة، أو حتى يَرمي
جمرة العقبة يوم العيد.
ولكن لو احتاج الإنسان إلى حلق رأسه وهو مُحْرِم، بسبب مرض، وهذا المرض يحتاج إلى العلاج، وهذا لا يمكن إلاَّ بحلق الرأس أو بحلق شيء من شعر الجسم، فإنه يفعل ذلك، يحلق وعليه فدية.
([1]) أخرجه: البخاري رقم (1816)، ومسلم رقم (1201).