وأمره إِنْ كَانَ
مُفْطِرًا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ ([1]).
وكان
صلى الله عليه وسلم إذا دعي لطعام وتبعه أحد، أعلم به رب المنزل
*****
حرم قطعه، وأما إن
كان الصيام تطوعًا، فهو بالخيار: إن شاء قطع صومه وأكل، وإن شاء استمر على صومه،
واعتذر لصاحب الطعام بقوله: «إِنِّي صَائِمٌ»، فيراعي صلى الله عليه وسلم
أحوال الناس.
إذا كان الإنسان غير
صائم، فيستحب له أن يأكل من الطعام، وإن لم يكثر منه، يتناول منه شيئًا؛ تطييبًا
لخاطر صاحبه، فالمفطر يستحب له أن يأكل، وأما الصائم، فهو إن كان صومه فرضًا، فلا
يجوز له أن يقطع صومه، وإن كان نفلاً، فهو بالخيار: إن شاء أكل، وإن شاء واصل
الصيام، وأخبر صاحب الطعام بذلك.
كان الرسول صلى الله
عليه وسلم إذا دعي إلى الطعام، كان يجيب الداعي صلى الله عليه وسلم، ويذهب إلى
الداعي، يدخل عنده، يأكل من طعامه، ويفرح به الناس، يدخل بيوتهم صلى الله عليه
وسلم، يجلس فيها، ويتحدث معهم، هذا من أخلاقه صلى الله عليه وسلم، ولا يتمنع من
الإجابة، إلا إذا كان الداعي يستحق الهجر، فإذا كان يستحق الهجر، فلا يجيبه، وإما
إذا كان لا يستحق الهجر، فإنه يجيبه، هذا من حق المسلم على المسلم.
كان صلى الله عليه وسلم إذا دعاه أحدٌ، وتبعه إنسان غير مدعو، وهو ما يسمى بالمتطفل، فإنه صلى الله عليه وسلم يزيل الحرج عن الداعي، فلا يتحرج الداعي، يزيل الحرج عنه، فيقول له صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ هَذَا قَدْ تَبِعَنَا، فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَأْذَنَ لَهُ،
([1]) أخرجه: مسلم رقم (1431).