وتشميت العاطس،
ففيهما نظر. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم قوله: «إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ،
فَحَمِدَ اللهَ، فَحَقٌّ عَلَى كُلِّ مَنْ سَمِعَهُ أَنْ يُشَمِّتَهُ» ([1]).
وإن سلم الحكم
فيهما، فالفرق بينهما وبين مسألة الأكل ظاهر؛ فإن الشيطان إنما يتوصل إلى مشاركته
الأكل، فإذا سمى غيره قلَّت مشاركة الشيطان له، وتبقى المشاركة بينه وبين من لم
يسمِّ.
*****
قال الشيخ رحمه الله: هناك
فرق، هذا قياس مع الفارق؛ فالتسمية غير رد السلام.
كذلك مسألة تشميت
العاطس إذا حمد الله، فإن تشميته واجب؛ بأن يقول من يسمعه: «يَرْحَمُكَ
اللَّهُ»، هذا هو التشميت، وقد سمي تشميتًا؛ لأنه من إزالة الشماتة عن العاطس ([2])؛ فإذا شَمَّتَهُ
واحد من الحاضرين، كفى ذلك، قاسوا عليه التسمية، فقالوا: إنه إذا سمى واحد، كفى.
قوله: «ففيهما نظر»؛
أي: من ناحية الفرق بين هذا وهذا.
هذا ظاهر في أنه لا
يكفي واحد حتى في التشميت؛ لقوله: «فَحَقٌّ عَلَى كُلِّ مَنْ سَمِعَهُ».
يقول: إذا سمى بعض الآكلين، قلَّت مشاركة الشيطان، ولكنها لا ترتفع، ولكن تقل، وتبقى مشاركته لمن لم يسم، وهذا فرق بينه وبين مسألة رد السلام والعطاس.
([1]) أخرجه: البخاري رقم (6226).