وهي راوية حديث
الترمذي، والظاهر أن القصة واحدة، وأنه سلم عليهن بيده.
وفي «البخاري»:
«أن الصحابة ينصرفون من الجمعة، فيمرون على عجوز في طريقهم، فيسلمون عليها، فتقدم
لهم طعامًا من أصول السلق والشعير» ([1]).
وهذا هو الصواب
في مسألة السلام على النساء؛ يسلم على العجوز وذات المحارم دون غيرهن.
وفي صحيح البخاري
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «يُسَلِّمُ الصَّغِيرُ عَلَى الكَبِيرِ،
*****
أي أن أسماء بنت
يزيد هي راوية حديث الترمذي السابق، الذي فيه أنه صلى الله عليه وسلم: «مَرَّ
يَوْمًا بِجَمَاعَةِ نِسْوَةٍ، فَأَلْوَى بِيَدِهِ بِالتَّسْلِيمِ».
انتبهوا! هذا هو
الصواب؛ لأن فيها تفصيل، والصواب هو هذا.
محارمك: من يحرمن عليك،
تسلم عليهن، وأما الأجنبيات وغير العجائز، فلا تسلم عليهن؛ لما في ذلك من خشية
الفتنة.
من أحكام السلام ما
يأتي:
‑أن الصغير يسلم على
الكبير؛ تقديرًا له واحترامًا له.
‑ويسلم القليل من الناس على الكثير من الناس.
([1]) أخرجه: البخاري رقم (938).