×
تعليقات على مختصر زاد المعاد الجزء الثاني

وذكر الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم قوله: «السَّلاَمُ قَبْلَ الكَلاَمِ» ([1]).

ولأحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعًا: «السَّلاَمُ قَبْلَ السُّؤَالِ، فَمَنْ بَدَأَ بِالسُّؤَالِ قَبْلَ السَّلاَمِ فلاَ تُجِيبُوهُ» ([2]).

ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم قوله: «لاَ تَأْذَنُوا لِمَنْ لَمْ يَبْدَأْ بِالسَّلاَمِ» ([3]).

وكان صلى الله عليه وسلم إِذَا أَتَى بَابَ قَوْمٍ لَمْ يَسْتَقْبِلِ الْبَابَ، وَلَكِنْ مِنْ رُكْنِهِ الأَْيْمَنِ، أَوِ الأَْيْسَرِ،

*****

كذلك من آداب السلام أنه يُبدأ به قبل الكلام، فإذا أردت أن تكلم أحدًا، فسلمْ عليه أولاً، ثم كلمه، أما من كلَّم قبل السلام، فإنه لا يجاب؛ عقوبة له.

قوله: «لاَ تَأْذَنُوا لِمَنْ لَمْ يَبْدَأْ بِالسَّلاَمِ»؛ أي: للدخول، لا تأذنوا لمن لم يسلم بالدخول في البيوت، فإذا استأذن بقوله: يا أبا فلان، أو يا فلان، أو طرق الباب، ولم يسلم، لا تأذن له.

البيوت وأهل البيوت لهم حرمة؛ فلا يجوز للإنسان أن يعتدي عليهم في حرماتهم، فإذا جاء عند الباب، فلا ينظر من خصاص الباب، أو من الفتحات التي في الباب، بل يتنحى عنها؛ كما كان


الشرح

([1] أخرجه: الترمذي رقم (2699).

([2] في الأصل أورده عن أبي أحمد رقم، ولعل هذا من التصحيف، أما عن التخريج، فقد أخرجه: الطبراني في «الأوسط» رقم (429).

([3] أخرجه: أبو يعلى في «مسنده» رقم (1809)، والبيهقي في «الشعب» رقم (8433).