×
تعليقات على مختصر زاد المعاد الجزء الثاني

وفي رواية: «أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَاحِدٍ» ([1]).

وفي رواية: «لَيْلَةٍ» ([2]).

وفي رواية: «يَوْمَيْنِ» ([3]).

وفي رواية: «ثَلاَثِ لَيَالٍ» ([4]).

وكل هذه الأعداد غير مقصودة، ولا مفهوم لها، وإنما المقصود هو السفر، الذي يسمى سفرًا، لا بد فيه من المحرم للمرأة.

والآن يقولون: إن المرأة ليس عليها وصاية، بل إن الرجل الآن صار يحتاج إلى وجود المحرم!! أما المرأة - ما شاء الله - ليس عليها خوف، ولس عليها وصاية اليوم، وهي حرة... إلى آخره. هذه معارضة لشرع الله عز وجل، المرأة بحاجة إلى المحرم مهما كان.

يقولون: إنها إذا كانت مع جماعة، ليست بحاجة إلى وجود المحرم. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عام في أنها لا تسافر - ولا مع جماعة - إلا ومعها محرم؛ لأنها بحاجة إلى المحرم؛ فقد تمرض، قد يحصل لها شيء، تحتاج إلى حمل الأشياء، لا بد من المحرم يتولى شأنها.

يقولون: إنها إذا سافرت بالطائرة أو بسيارة، ليست بحاجة إلى المحرم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ أَنْ تُسَافِرَ ثَلاَثًا إِلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا»، الحديث عام، وحاجة المرأة مستمرة، سواء أكانت في


([1] أخرجه: مسلم رقم (1339).

([2] أخرجه: مسلم رقم (1339).

([3] أخرجه: مسلم رقم (827).

([4] أخرجه: مسلم رقم (1338).