×
تعليقات على مختصر زاد المعاد الجزء الثاني

وَنَهَى أَنْ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ ([1]). ونهى أن تخبر المرأة زوجها بمحاسن امرأةٍ أخرى ([2]).

ومنها: أن يقول: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ، وَارْحَمْنِي إِنْ شِئْتَ» ([3]).

*****

مِنْ أَجْلِ أَنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ، إذا صاروا ثلاثة، وأصغى اثنان يتحدثان لبعضهما، بينما الثالث لا يقول شيئًا، ربما يظن أنهما يتكلمان عنه، من أجل أن ذلك يحزنه، فإن كانوا ثلاثة، فَلاَ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ، ولكن إن تناجوا جميعًا فلا بأس بذلك، فإذا تناجى اثنان دون الثالث، هذا يحصل عنده هضم، وسوء ظن بهم؛ أنهم يتكلمون عنه، أما إذا زادوا عن ثلاثة، فلا بأس، في المجلس لا بأس أن تصغي للذي بجانبك، وتتكلمون فيما بينكم، لا مانع من ذلك إذا كنتم أكثر من ثلاثة؛ لأن هذا لا يلزم عليه محظور.

لأن هذا يثير الفتنة، تمدحها، وتقول: إنها جميلة، بيضاء، شابة،... إلى آخره، هذا مما يثير الفتنة، وهذا نوع من الغزل.

هذا ورد عنه النهي في الحديث: «إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلاَ يَقُلْ: اللهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ، وَلَكِنْ لِيَعْزِمِ الْمَسْأَلَةَ وَلْيُعَظِّمِ الرَّغْبَةَ، فَإِنَّ اللهَ لاَ يَتَعَاظَمُهُ شَيْءٌ أَعْطَاهُ» ([4]).


الشرح

([1]) أخرجه: البخاري رقم (6290)، ومسلم رقم (2184).

([2] أخرجه: البخاري رقم (5240).

([3] أخرجه: البخاري رقم (6339)، ومسلم رقم (2679).

([4] أخرجه: البخاري رقم (6339)، ومسلم رقم (2679).