×
تعليقات على مختصر زاد المعاد الجزء الثاني

ونهى صلى الله عليه وسلم أن تسمى المدينة يثرب ([1]).

ونهى صلى الله عليه وسلم أن يسأل الرجلفِيمَ ضَرَبَ امْرَأَتَهُ، إلا إذا دعت الحاجة إليه» ([2]).

*****

المدينة دار الهجرة لا تسمى يثرب، هذا اسمها في الجاهلية يثرب، قيل: إنه من التثريب - وهو اللوم-، وقيل: إن الذي أسسها رجل يقال له: يثرب.

ولما جاء الإسلام، سماها النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، سماها طابة، طيبة، دار الهجرة، مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، فتسمى هذه الأسماء الطيبة، ولا يقال: يثرب؛ لأن الذين ذكر الله جل وعلا عنهم أنهم سموها يثرب في القرآن هم المنافقون، قال تعالى: ﴿وَإِذۡ قَالَت طَّآئِفَةٞ مِّنۡهُمۡ يَٰٓأَهۡلَ يَثۡرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمۡ فَٱرۡجِعُواْۚ [الأحزاب: 13]، وهذا كان في غزوة أحد، المنافقون تنادوا بالرجوع وترك المسلمين: ﴿لَا مُقَامَ لَكُمۡ فَٱرۡجِعُواْۚ، فهذه مقالة المنافقين، سموها يثرب، وبعد الإسلام لا يجوز هذا.

من حق الرجل على المرأة أن يؤدبها، قال تعالى: ﴿وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي ٱلۡمَضَاجِعِ وَٱضۡرِبُوهُنَّۖ[النساء: 34]، فإذا استدعى الأمر أن يضربها ويؤدبها، فلا مانع من ذلك، لا نسأله: فيم ضربها؟ هذا سر بينه وبينها، لماذا تتدخل؟ هذا سر بينه وبينها، والله عز وجل أعطاه هذا الحق، فلا نتدخل فيه، إلا إذا كان له سبب؛


الشرح

([1] أخرجه: أحمد رقم (18519).

([2] أخرجه: أبو داود رقم (2147)، وابن ماجه رقم (1986).