×
تعليقات على مختصر زاد المعاد الجزء الثاني

ومنها: أن يسمي أدلة القرآن والسنة: مجازاتٍ. ولا سيما إذا أضاف إلى ذلك تسمية شبه المتكلمين: قواطع عقلية. فلا إله إلا الله، كم حصل بهاتين التسميتين من إفساد الدين والدنيا!.

*****

حرمها، فيقال: حرم الله؛ كما في قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ [البقرة: 275]، وكذلك قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحۡمُ ٱلۡخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيۡرِ ٱللَّهِ بِهِۦ [المائدة: 3]، وما أشبه ذلك، فالذي نص الله على تحريمه، يقال: «حرمه الله».

وأما الذي نص الله على إباحته، يقال: أباحه الله، قال تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمۡ صَيۡدُ ٱلۡبَحۡرِ [المائدة: 96]، فيقال: أحله الله؛ لأن الله ذكر هذا.

وأما المسائل الاجتهادية، التي ترى تحريمها، وتوصلت إلى أنها حرام، فلا تقل: «حرمها»، ولكن يقال: «هذا الذي فهمته»، ولا يقال: «هذا حرمه الله»، وأنت لا تدري أصبت أم لا، فلا تسند الحكم إلى الله عز وجل، ولكن أسنده إلى نفسك، كأن تقول: هذا اجتهادي، وهذا الذي توصلت إليه، وهذا الذي يظهر لي أنها حرام، أو أنها حلال.

أما ما ذكره الإمام ابن القيم هنا، وهو أن من الألفاظ المكروهة أن يقال بالمجاز في ألفاظ الكتاب والسنة.

والمجاز: هو صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى آخر، لا دليل عليه ([1]). وهذا لا يجوز في الكتاب والسنة؛ لأن ألفاظ الكتاب والسنة


الشرح

([1] انظر: مجموع الفتاوى (7/ 88).