×
تعليقات على مختصر زاد المعاد الجزء الثاني

ونهى أن يُقال: «مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتَ» ([1]). ومنها: أَنْ يَحْلِفَ بِغَيْرِ اللَّهِ ([2]).

*****

قوله: «مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتَ»، هذا من الشرك؛ لأنه جمع بين مشيئة الله عز وجل ومشيئة المخلوق بـ «الواو»، و«الواو» تقتضي التشريك.

لا شك أن العبد له مشيئة، والله جل وعلا له مشيئة، ولكن ينبغي على المسلم أن يأتي بلفظ «ثُمَّ» بينهما، فيقال: «مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ شَاءَ فُلاَنٌ»؛ لأن «ثُمَّ» هي للترتيب، وأما «الواو»، فهي للجمع، هذا هو الفرق بينهما.

أو تقول: «مَا شَاءَ اللَّهُ وَحْدَهُ»، وهذا أفضل، وتدخل في هذا مشيئة العبد، أو تقول: «مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ شَاءَ فُلاَنٌ».

وهذا -أيضًا- من الشرك، قال صلى الله عليه وسلم: «مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ» ([3]).

فقوله: «كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ» هذا فيه شك من الراوي، هل قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كَفَرَ، أم قال: أَشْرَكَ ؟ وكلاهما قبيح، فلا يجوز الحلف بغير الله، والحلف تعظيم، لا ينبغي أن يكون لغير الله عز وجل؛ فلا يجوز الحلف بالكعبة، ولا بالنبي، ولا بالحياة -حياة فلان-، ولا بالأمانة، وما أشبه ذلك، فكل هذه من الألفاظ الشركية، وهي حلف بغير الله عز وجل.


الشرح

([1] أخرجه: أحمد رقم (1839).

([2] أخرجه: البخاري رقم (6108)، ومسلم رقم (1646).

([3] أخرجه: أبو داود رقم (3251)، والترمذي رقم (1535)، وأحمد رقم (5375).