×
تعليقات على مختصر زاد المعاد الجزء الثاني

يتوارثون بعد الموت دون ذوي الأرحام، إلى حين وقع بدر.

فلما نزل قوله تعالى: ﴿وَأُوْلُواْ ٱلۡأَرۡحَامِ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلَىٰ بِبَعۡضٖ فِي كِتَٰبِ ٱللَّهِ [الأحزاب: 6]، رد التوارث إلى الرحم» ([1]).

وقيل: إنه آخى بين المهاجرين ثانية، واتخذ عليًا أخًا لنفسه. والأول أثبتُ.

*****

والأنصار؛ كما قال تعالى: ﴿وَلِكُلّٖ جَعَلۡنَا مَوَٰلِيَ مِمَّا تَرَكَ ٱلۡوَٰلِدَانِ وَٱلۡأَقۡرَبُونَۚ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡ فَ‍َٔاتُوهُمۡ نَصِيبَهُمۡۚ[النساء: 33] فجعل: الذين عقدت أيمانهم - وهم المهاجرون الذين تآخوا يتوارثون، ثم نسخ الله عز وجل ذلك بآية المواريث، لما استغنى المهاجرون عن إخوانهم الأنصار.

رد التوارث إلى الرحم، وهم القرابة؛ قرابة النسب من أصحاب الفروض والعصبات، ونسخ ما كان من قبل من التوارث بالحلف.

هذا غير صحيح، آخى بين المهاجرين والأنصار مرة واحدة، ولم يؤاخِ بينهما مرة ثانية، ولم يتخذ عليًّا أخًا، ولو كان متخذًا أخًا من المهاجرين، لاتخذ أبا بكر الصديق رضي الله عنه رفيقه في الغار وفي الهجرة، وأحب الناس إليه.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنَ النَّاسِ خَلِيلاً، لاَتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلاً» ([2])، فلا أقدم من أبي بكر عند الرسول صلى الله عليه وسلم.


الشرح

([1] أخرجه: البخاري رقم (2292).

([2] أخرجه: البخاري رقم (467).