×
تعليقات على مختصر زاد المعاد الجزء الثاني

ثم مأمورًا به لمن بدأهم بالقتال، ثم مأمورًا به لجميع المشركين؛ إما فرض عينٍ على أحد القولين، أو كفاية

*****

ثانيًا: مأذونًا به، هذا لما قدم المدينة.

ثالثًا: مأمورًا به مقيدًا.

رابعًا: مأمورًا به مطلقًا.

القتال على نوعين: فرض عين، أو فرض كفاية.

وفرض العين: هو الذي يجب على كل أحد.

وفرض الكفاية: هو الذي يجب على المجموع؛ فإذا قام به من يكفي، سقط الإثم على الباقين.

والجهاد يكون فرض عين في ثلاث صور:

الصورة الأولى: إذا حضر القتال، فلا يجوز لأحد أن يدبر، قال تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ زَحۡفٗا فَلَا تُوَلُّوهُمُ ٱلۡأَدۡبَارَ[الأنفال: 15]، فيجب على كل واحد أن يقاتل، ولا يدبر وينهزم، هذه صورة.

الصورة الثانية: إذا حاصر البلد عدوٌ؛ فإنه يجب على كل من يستطيع القتال أن يقاتل.

الصورة الثالثة: إذا استنفره الإمام - خصه الإمام-، فيجب عليه السمع والطاعة؛ امتثالاً لقوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَا لَكُمۡ إِذَا قِيلَ لَكُمُ ٱنفِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱثَّاقَلۡتُمۡ إِلَى ٱلۡأَرۡضِۚ [التوبة: 38].

قال صلى الله عليه وسلم: «وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ، فَانْفِرُوا» ([1]).


الشرح

([1] أخرجه: البخاري رقم (1834)، ومسلم رقم (1353).