ثم
مأمورًا به لمن بدأهم بالقتال، ثم مأمورًا به لجميع المشركين؛ إما فرض عينٍ على
أحد القولين، أو كفاية
*****
ثانيًا: مأذونًا به، هذا
لما قدم المدينة.
ثالثًا: مأمورًا به مقيدًا.
رابعًا: مأمورًا به
مطلقًا.
القتال على نوعين:
فرض عين، أو فرض كفاية.
وفرض العين: هو الذي يجب على
كل أحد.
وفرض الكفاية: هو الذي يجب على
المجموع؛ فإذا قام به من يكفي، سقط الإثم على الباقين.
والجهاد يكون فرض
عين في ثلاث صور:
الصورة الأولى: إذا حضر القتال، فلا
يجوز لأحد أن يدبر، قال تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ
كَفَرُواْ زَحۡفٗا فَلَا تُوَلُّوهُمُ ٱلۡأَدۡبَارَ﴾ [الأنفال: 15]، فيجب
على كل واحد أن يقاتل، ولا يدبر وينهزم، هذه صورة.
الصورة الثانية: إذا حاصر البلد
عدوٌ؛ فإنه يجب على كل من يستطيع القتال أن يقاتل.
الصورة الثالثة: إذا استنفره
الإمام - خصه الإمام-، فيجب عليه السمع والطاعة؛ امتثالاً لقوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ
ءَامَنُواْ مَا لَكُمۡ إِذَا قِيلَ لَكُمُ ٱنفِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ
ٱثَّاقَلۡتُمۡ إِلَى ٱلۡأَرۡضِۚ﴾ [التوبة: 38].
قال صلى الله عليه وسلم: «وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ، فَانْفِرُوا» ([1]).
([1]) أخرجه: البخاري رقم (1834)، ومسلم رقم (1353).