على المشهور.
والتحقيق: أن جنس
الجهاد فرض عينٍ؛ إما بالقلب، وإما باللسان، وإما باليد، وإما بالمال، فعلى كل
مسلمٍ أن يجاهد بنوع من هذه الأنواع.
وأما الجهاد
بالنفس، ففرض كفاية، وأما بالمال، ففي وجوبه قولان، والصحيح: وجوبه، لأن الأمر
بالجهاد به وبالنفس في القرآن سواء، وعلق النجاة من النار والمغفرة ودخول الجنة
به، فقال تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ
ءَامَنُواْ هَلۡ أَدُلُّكُمۡ عَلَىٰ تِجَٰرَةٖ تُنجِيكُم مِّنۡ عَذَابٍ أَلِيمٖ﴾
[الصف: 10].
*****
هذه صور جهاد فرض
العين.
وأما النوع الثاني،
وهو قتال الطلب والغزو، فإنه فرض كفاية؛ إذا قام به من يكفي، سقط الإثم عن
الباقين، وبقي في حق الباقين سنة.
المشهور: التفصيل.
هذا فرض على الجميع؛
كل بحسب استطاعته.
يجاهد بما يستطيع من
هذه الأنواع.
المراد به الخروج في
الغزو، وهو ما يسمى بجهاد الطلب.
الجهاد بالمال يكون
بتمويل المجاهدين، وشراء السلاح.
لأن الله أمر
بالجهاد بالمال؛ مثلما أمر بالجهاد بالنفس.
قال تعالى: ﴿تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَتُجَٰهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمۡوَٰلِكُمۡ وَأَنفُسِكُمۡۚ﴾ [الصف: 11]، وقدم المال على النفس؛ مما يدل على تأكد