قال تعالى: ﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَٰتَلُونَ بِأَنَّهُمۡ ظُلِمُواْۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ
عَلَىٰ نَصۡرِهِمۡ لَقَدِيرٌ﴾ [الحج: 39].
وقيل: إن هذا
بمكة؛ لأن السورة مكية، وهذا غلط لوجوهٍ:
أحدها: أن الله
لم يأذن في القتال بمكة.
الثاني: أن
السياق يدل على أن الإذن بعد إخراجهم من ديارهم بغير حق.
*****
قوله سبحانه وتعالى:
﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ
يُقَٰتَلُونَ بِأَنَّهُمۡ ظُلِمُواْۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ نَصۡرِهِمۡ لَقَدِيرٌ﴾ [الحج: 39]
فكان الجهاد مأذونًا
به إذنًا، وليس أمرًا، لم يأمرهم به، وإنما أذن لهم به فقط، تدرج شيئًا فشيئًا.
والآية من سورة
الحج، وسورة الحج فيها آيات مكية، وفيها آيات مدنية، وهذه الآية من الآيات
المدنية.
سورة الحج ليست
بأكملها مكية؛ بعضها مكي، والبعض الآخر مدني، وهذا من الآيات المدنية.
بل كان الله سبحانه
وتعالى يمنع من هذا.
قال تعالى: ﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ
يُقَٰتَلُونَ بِأَنَّهُمۡ ظُلِمُواْۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ نَصۡرِهِمۡ لَقَدِيرٌ
٣٩ ٱلَّذِينَ أُخۡرِجُواْ مِن دِيَٰرِهِم بِغَيۡرِ حَقٍّ إِلَّآ أَن
يَقُولُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُۗ وَلَوۡلَا دَفۡعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعۡضَهُم
بِبَعۡضٖ لَّهُدِّمَتۡ صَوَٰمِعُ وَبِيَعٞ وَصَلَوَٰتٞ وَمَسَٰجِدُ يُذۡكَرُ
فِيهَا ٱسۡمُ ٱللَّهِ كَثِيرٗاۗ وَلَيَنصُرَنَّ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥٓۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِيٌّ
عَزِيزٌ﴾ [الحج: 39- 40].
فقوله: ﴿أُخۡرِجُواْ مِن دِيَٰرِهِم﴾؛ أي: بالهجرة.