×
تعليقات على مختصر زاد المعاد الجزء الثاني

فَأَمَّا الَّتِي يُحِبُّ اللهُ فَاخْتِيَالُ الرَّجُلِ بِنَفْسِهِ عِنْدَ اللِّقَاءِ وَاخْتِيَالُهُ عِنْدَ الصَّدَقَةِ، وَأَمَّا الَّتِي يُبْغِضُ اللهُ عز وجل، فَاخْتِيَالُهُ فِي الْبَغْيِ وَالْفُجُورِ» ([1]).

وقاتل صلى الله عليه وسلم مرة بِالْمَنْجَنِيقِ ([2])، نَصَبَهُ عَلَى أَهْلِ الطَّائِفِ.

*****

أي: عند لقاء العدو.

أي: عند الصدقة لا يظهر الكراهية، وإنما يظهر أنه مسرور.

قال سبحانه وتعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخۡتَالٖ فَخُورٖ [لقمان: 18].

الاختيال المذموم هو الاختيال الذي يدل على الكبر، والاعتداء على الناس، واحتقار الناس.

القتل بما يعم إذا احتاج المسلمون إليه -كالمنجنيق والمدفع-، هذا يجوز عند الحاجة، مثلما استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم المنجنيق، وهو آلة كبيرة تقذف بها الحجارة، التي تهدم الأسوار، استعمل هذا المنجنيق في حصار الطائف.


([1] أخرجه: أبو داود رقم (2659)، والنسائي رقم (2558).

([2] (المنجنيق): بفتح الميم وكسرها، آلة حربية، مؤنثة فارسية، والميم مفتوحة عند الأكثرين. انظر: تحرير ألفاظ التنبيه (1/301)، ولسان العرب (10/338) (منجق)، والتعريب والمعرب (1/145)، والمطلع على ألفاظ المقنع (1/249).