فدل على جواز
الفداء بالعمل. والصواب الذي كان عليه هديه صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه:
استرقاقُ العرب، ووطءُ إمائهن بملك اليمين من غير اشتراط الإسلام.
وكان
صلى الله عليه وسلم يمنع التفريق فِي السَّبْيِ بَيْنَ الوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا ([1])،
ويعطي أهل البيت جميعًا كراهة أن يفرق بينهم.
*****
هذه مسألة، استرقاق
العجم هذا لا خلاف فيه، استرقاق نساء العجم وصبيانهم هذا لا خلاف فيه بين أهل
العلم.
وأما استرقاق
السبايا من العرب، فهذا محل خلاف بين أهل العلم، والمؤلف رحمه الله يقول بأن
الصحيح جوازه -أيضًا-، والدليل على هذا هو أن هؤلاء هوازن من العرب، ومع هذا سباهم
واسترقوهم، ثم لما أسلموا، رد النبي صلى الله عليه وسلم سباياهم عليهم، هذا دليل
على استرقاق العرب.
يجوز وطء ملك اليمين
وإن كانت كافرة، ولا يشترط إسلامها؛ لقوله سبحانه وتعالى: ﴿أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۚ﴾ [النساء: 3]، وهذا
عام، ولأن الصحابة وطؤوا من سبايا هوازن.
هذا من أحكام السبي:
أنه لا يجوز أن يفرق بين المسبية وولدها؛ قال صلى الله عليه وسلم: «مَنْ
فَرَّقَ بَيْنَ الوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ
أَحِبَّتِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ».
يعطي أهل البيت جميعًا -للوالدة وولدها-؛ كراهة أن يفرق بينهما.
([1]) أخرجه: الترمذي رقم (2694)، وأحمد رقم (23499).