وعمر لم يقسم، بل
ضرب عليها خراجًا مستمرًا للمقاتلة، فهذا معنى وقفها، ليس معناه الوقف الذي يمنع
من نقل الملك، بل يجو بيعها كما هو عمل الأمة، وقد أجمعوا على أنها تورث، ونص أحمد
على جواز جعلها صداقًا ([1]).
*****
عمر بن الخطاب رضي
الله عنه في أرض الشام ومصر والعراق لم يقسمها، وإنما جعلها أرضًا خراجية، يؤخذ
خراجها ممن هي بيده؛ على صفة أنها وقف.
الوقف هنا: الوقف عن التوزيع،
وليس الوقف الذي يمنع بيع الموقوف، بل تباع، وتؤجر، وتعطى، وتمنح، لكن من صارت
بيده يدفع الخراج سنويًا لبيت المال، وتورث -أيضًا- لمن هي بيده، لكن الوارث يدفع
الخراج.
كانوا يبيعون
الأراضي في مصر والشام والعراق، ولكن يدفعون الخراج ممن هي بيده.
أي: الأرض الخراجية يجعلها صداقًا للزواج،؛ لأنه يملكها، ولكنه يدفع خراجها فقط.
([1]) انظر: زاد المعاد (3/107).