يَغْزُونَ بِهَا،
وَالْمُسْلِمُونَ ضَامِنُونَ لَهَا حَتَّى يَرُدُّوهَا عَلَيْهِمْ، إِنْ كَانَ
بِالْيَمَنِ كَيْدٌ أَوْ غَدْرَةٌ، عَلَى أَنْ لاَ تُهْدَمَ لَهُمْ بَيْعَةٌ،
وَلاَ يُخْرَجَ لَهُمْ قَسٌّ، وَلاَ يُفْتَنُوا عَنْ دِينِهِمْ مَا لَمْ
يُحْدِثُوا حَدَثًا، أَوْ يَأْكُلُوا الرِّبَا ([1]).
*****
إذا احتاج نصارى
نجران إلى هذه الأمور، يردها المسلمون عليهم.
نتيجة المعاهدة ودفع
الجزية: أن يقروا على دينهم، فلا تهدم لها بيعة، والبيعة: هي متعبد النصارى.
قال تعالى: ﴿وَلَوۡلَا دَفۡعُ ٱللَّهِ
ٱلنَّاسَ بَعۡضَهُم بِبَعۡضٖ لَّهُدِّمَتۡ صَوَٰمِعُ وَبِيَعٞ وَصَلَوَٰتٞ﴾ [الحج: 40]، فالبيع
لليهود والنصارى، والمساجد للمسلمين، لا تهدم لهم بيعة.
قوله: «وَلاَ
يُخْرَجَ لَهُمْ قَسٌّ»؛ أي: يتركون القساوسة على عباداتهم وعلى رهبنتهم، وألا
يتعرض لهم؛ لأنهم لم يغدروا، ولم يقتلوا المسلمين.
قوله: «وَلاَ
يُفْتَنُوا عَنْ دِينِهِمْ»؛ أي: يبقون عليه، ويقرون عليه بموجب العهد، لكن لا
يدعون إلى النصرانية، ولا يصدون من يريد الدخول في الإسلام عن الإسلام، لا يحاولون
ردة من دخل في الإسلام، يكفون شرهم نهائيًا، فإذا كفوا شرهم، واقتصر كفرهم عليهم،
فلا يتعرض لهم.
قوله: «مَا لَمْ يُحْدِثُوا حَدَثًا»؛ أي: يخونوا العهد؛ فينتقض عهدهم.
([1]) أخرجه: أبو داود رقم (3041).