×
تعليقات على مختصر زاد المعاد الجزء الثاني

ففيه دليل على انتقاض عهد أهل الذمة بإحداث الحدث، أو أكل الربا، إذا كان شرط عليهم.

ولما وجه صلى الله عليه وسلم معاذًا إلى الْيَمَنِ، أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ مُحْتَلِمٍ دِينَارًا، أَوْ قِيمَتَهُ مِنَ الْمَعَافِرِيِّ ([1])، ثِيَابٌ تَكُونُ بِالْيَمَنِ. ففيه أنها غير مقدرة الجنس، ولا القدر،

*****

وقوله: «أَوْ يَأْكُلُوا الرِّبَا»؛ لأن الله عز وجل حرم عليهم الربا، فيؤخذون بها أقروا بتحريمه. قال تعالى: ﴿وَأَخۡذِهِمُ ٱلرِّبَوٰاْ وَقَدۡ نُهُواْ عَنۡهُ [النساء: 161]، يعرفون تحريمه، فإذا أظهروه، ينتقض عهدهم.

إذا شرط عليهم ذلك؛ لأنهم يعترفون بتحريمه؛ مثل: تحريم الزنا، يعترفون بذلك، ولذلك يقام حد الزنا عليهم؛ لأنهم يعترفون بذلك.

سماحة الشيخ في بعض النسخ حالم، على كل حال: محتلم أو حالم كله واحد؛ أي: من بلغ الحلم، فدل على أن الصغير منهم لا يؤخذ منه الجزية.

الدينار: مثقال من الذهب.

قوله: «أَوْ قِيمَتَهُ مِنَ الْمَعَافِرِيِّ»؛ أو ما يقابل الدينار من الثياب المعافرية؛ ثياب اليمن.

فيه: أن الجزية غير مقدرة، وإنما ترجع إلى اجتهاد الإمام في كل وقته بحسبه، وبحسب أحوال أهل الكتاب؛ فمقدارها موكول إلى اجتهاد إمام المسلمين.


الشرح

([1] أخرجه: أبو داود رقم (3038)، والترمذي رقم (623)، والنسائي رقم (2450).