وقوله: «خُذْ
مِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا» دليل على أنها لا تؤخذ من صبي ولا امرأة. واللفظ
الذي روي: «مِنْ كُلِّ حَالِمٍ أَوْ حَالِمَةٍ» لا يصح وصله،
*****
قال تعالى: ﴿وَقَالَت طَّآئِفَةٞ مِّنۡ
أَهۡلِ ٱلۡكِتَٰبِ ءَامِنُواْ بِٱلَّذِيٓ أُنزِلَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ
وَجۡهَ ٱلنَّهَارِ وَٱكۡفُرُوٓاْ ءَاخِرَهُۥ لَعَلَّهُمۡ يَرۡجِعُونَ﴾ [آل عمران: 72].
هذا يصبح سببًا للصد
عن الإسلام، فإذا ارتد، قلده الآخرون، فلا بد من الإجهاز عليه؛ حتى تنقطع هذه
الجريمة الخبيثة؛ حماية للعقيدة، وحماية العقيدة من الضرورات الخمس.
قال صلى الله عليه
وسلم: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ» ([1]).
وقال رسول الله صلى
الله عليه وسلم: «لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ
إِلاَّ اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ: الثَّيِّبُ
الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ
لِلْجَمَاعَةِ» ([2]).
فهناك فرق بين
الدخول وبين الخروج، الدخول في الإسلام لا أحد يجبر عليه، وأما الخروج، فيعاقب إذا
خرج؛ لأنه عرف الحق، وتركه بعد معرفته، ولأنه يصبح قدوة لغيره ممن يتلاعبون
بالدين.
قوله: «مِنْ كُلِّ
حَالِمٍ»؛ أي: من كل بالغ، فدل هذا على أنها لا تؤخذ من الذكر غير البالغ؛ كما
أنها لا تؤخذ من المرأة مطلقًا.
ذكر «حَالِمَةٍ» لا يصح، لم يثبت، أما ذكر «حَالِمٍ»، فهذا ثابت.
([1]) أخرجه: البخاري رقم (3017).