×
تعليقات على مختصر زاد المعاد الجزء الثاني

وقيل: تؤخذ من عبدة الأصنام من العجم، دون العرب.

والأول: قول الشافعي وأحمد في رواية. والثاني: قول أبي حنيفة وأحمد في أخرى ([1]).

ويقولون: لم يأخذها من العرب؛ لأنها فرضت بعد إسلامهم، ولم يبق بأرض العرب مشرك.

ولهذا غزا بعد الفتح تبوك، ولو كان بأرض العرب مشركون، لكانوا يلونه، وكانوا أولى بالغزو من الأبعدين.

*****

لأن العرب ليس لهم كتاب، ولم يأتهم نبي، فكانوا يتبعون من قبلهم، كل تبع من يجاورهم من المجوس، ومن اليهود، ومن النصارى.

هذا قول ثانٍ؛ أن الجزية تؤخذ من المشركين من العجم فقط، دون العرب، وهذا الكلام غير وجيه.

أنها لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب. وهذا القول الأول.

الثاني: قول أبي حنيفة وأحمد؛ أن الجزية تؤخذ من وثني العجم، ولا تؤخذ من وثني العرب.

بعد إسلام العرب؛ لأنه بعد أن فتحت مكة دخل العرب في دين الله أفواجا؛ كما ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك عنهم.

لقوله سبحانه وتعالى قال: ﴿قَٰتِلُواْ ٱلَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ ٱلۡكُفَّارِ [التوبة: 123]، فكون الرسول صلى الله عليه وسلم غزا النصارى في الشام، هذا دليل على


الشرح

([1] انظر: زاد المعاد (3/139).