وقسمًا لهم عهد
مؤقت لم ينقضوه، فأمره بإتمامه إلى مدته.
وقسمًا لهم عهد
مطلق، أو لا عهد لهم، ولم يحاربوه، فأمره أن يؤجلهم أربعة أشهر، إذا انسلخت،
قاتلهم، وهي المذكور في قوله تعالى: ﴿فَإِذَا
ٱنسَلَخَ ٱلۡأَشۡهُرُ ٱلۡحُرُمُ فَٱقۡتُلُواْ ٱلۡمُشۡرِكِينَ﴾
[التوبة: 5].
*****
لقوله سبحانه وتعالى:
﴿فَمَا ٱسۡتَقَٰمُواْ لَكُمۡ
فَٱسۡتَقِيمُواْ لَهُمۡۚ﴾ [التوبة: 7]؛ أي: إلى مدتهم.
قال تعالى: ﴿فَسِيحُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ
أَرۡبَعَةَ أَشۡهُرٖ﴾ [التوبة: 2].
وقال سبحانه وتعالى:
﴿فَإِذَا ٱنسَلَخَ
ٱلۡأَشۡهُرُ ٱلۡحُرُمُ فَٱقۡتُلُواْ ٱلۡمُشۡرِكِينَ﴾ [التوبة: 5]،
والأشهر الحرم هي الأشهر الأربعة - السياحة - في قوله: ﴿فَسِيحُواْ﴾ [التوبة: 2]، وليست الأشهر الحرم المذكورة في قوله
تعالى: ﴿إِنَّ
عِدَّةَ ٱلشُّهُورِ عِندَ ٱللَّهِ ٱثۡنَا عَشَرَ شَهۡرٗا فِي كِتَٰبِ ٱللَّهِ يَوۡمَ خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ
مِنۡهَآ أَرۡبَعَةٌ حُرُمٞۚ﴾ [التوبة: 36]، وهي: شوال، ذو القعدة، وذو الحجة ورجب؛
لأن هذه الشهر ليست متوالية، وأما الأشهر الحرم التي في أول سورة التوبة، فهي
متوالية، وقد بدأت بالعاشر من ذي الحجة -حينما أعلن علي بن أبي طالب رضي الله عنه
-، وانتهت بعد مضي أربعة أشهر.
وهي الأشهر التي حرم الله عز وجل فيها قتال الكفار، وهي أشهر السياحة للكفار.