وقد أُمر بعد
انسلاخ الأربعة بقتالهم، فقاتل الناقضة، وأجل من لا عهد له، أو له عهد مطلق أربعة
أشهر، وأمره أن يتم للموفي عهده إلى مدته، فأسلموا كلهم، ولم يقيموا كفارًا إلى
مدتهم.
وضرب صلى الله
عليه وسلم على أهل الذمة الجزية.
فاستقر أمرهم معه
ثلاثة أقسام: محاربين، وأهل عهد، وأهل ذمة،
*****
قاتل الناقض مباشرة،
ولم يمهله، وأما الذي لم ينقض، فيكمل له أجله، وإن لم يكن له عهد، فيُعطى أربعة
أشهر.
كل هؤلاء أسلموا،
ودخلوا في الإسلام، قال تعالى: ﴿وَكَفَى ٱللَّهُ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٱلۡقِتَالَۚ﴾ [الأحزاب: 25].
أهل الذمة، وهم أهل
الكتاب بنص الآية، ويلحق بهم غيرهم؛ كما في الحديث، وهذا قد سبق.
استقر أمر الكفار مع
الرسول صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أقسام:
النوع الأول: محاربون؛ لا عهد
لهم، ولا ذمة.
النوع الثاني: أهل ذمة: تؤخذ
منهم الجزية.
النوع الثالث: معاهدون، ولا تؤخذ منهم الجزية، وهم أهل الهدنة؛ كما سبق.