من يصح له الإحرام
دون الميقات:
يتلخَّص أن الَّذِي
يَصِحُّ مِنْهُ الإحرامُ دون المِيقَات ممَّا يَلِي مكةَ صنفان:
الصنف الأول: الَّذِي مَرَّ
عَلَى المواقيت، وَهُوَ لا يُرِيدُ حَجًّا ولا عُمْرَةً، ثم نَوَى بعدما تَعَدَّى،
فإنه يُحْرِمُ من المكانِ الَّذِي نَوَى مِنْهُ إِذَا كَانَ خارِجَ الحَرَم.
الصنف الثاني: من كَانَ مَنْزِلُهُ
دُونَ هَذِهِ المواقيت، فإنَّه يُحْرِمُ من مَنْزِلِهِ، إلاَّ إِذَا نَوَى
العُمْرَة وَهُوَ فِي مَكَّةَ، فإنه يَخْرُجُ للحل، وأمَّا الْحَجُّ فأهلُ مكَّةَ
إِذَا نَوَوا الْحَجَّ فإنهم يُحْرِمُون به من بُيُوتِهِمْ فِي مكة.
أَمَّا إِذَا نَوَوا
العمرة، فلاَ بُدَّ أن يَخْرُجُوا إلى الحلِّ، ويُحْرِمُوا بها من الحلِّ،
فالعُمْرَةُ لا يُحْرَمُ بها من مكة، ولكن يُحْرَم بها من الحل خارج الحَرَم،
لأنَّ النبيَّ لمَّا أرادتْ عائشةُ أن تَعْتَمِرَ بعد الْحَجِّ وهي فِي مكة،
أَمَرَ أخاها عبدَ الرحمنِ أن يذهب بها إلى التَّنْعِيمِ لِتُحْرِمَ بالعُمْرَة من
التنعيم، والتَّنْعِيمُ: هو أَدْنَى الحلِّ مما يَلِي مكةَ، فدلَّ عَلَى أن
من أراد العُمْرَة وَهُوَ فِي مكة، فإنه لا يُحْرِمُ من مكة، وإنما يخرج إلى الحل:
التنعيم، أو الجعرانة، أو الشميسي أو عَرَفَة، المهم أَنَّهُ يخرج عن الحَرَم،
ويُحْرِم بالعُمْرَة، ثم يأتي إلى مكة.
أمَّا مَنْ أراد
الحَجَّ، وَهُوَ فِي مكة فإنه يُحْرِمُ من مكة؛ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: «حَتَّى
أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ» ([1]).
هذه أماكن الإحرام بالنسبة لأهل الجِهَات، وكَوْن الرسول صلى الله عليه وسلم عدَّدَ هَذِهِ المواقيتَ لِكُلِّ جهةٍ، هو من باب التيسير عَلَى الناس،
([1])أخرجه: البخاري رقم (1524)، ومسلم رقم (1181).