×
شرح مناسك الحج والعمرة على ضوء الكتاب والسنة

 عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ مِمَّنْ يُرِيدُ الْحَجَّ أَوِ الْعُمْرَةَ» ([1])؛ أي: هَذِهِ المَوَاقِيت لأهل تلك الجهات، ومَنْ جَاءَ عن طريقها، فلا يجوز أن يتعدَّى هذا المكان إلاَّ بعد أن يُحْرِمَ منه.

هذه المَوَاقِيتُ التي يَجِب أن يُحْرِمَ منها الحاجُّ، سواءٌ مَرَّ بها ماشيًا أو راكبًا، أو حَاذَاها فِي الجَوِّ إذا كان فِي طائرةٍ، أو فِي البَحْرِ، إذا كان فِي مَرْكَبٍ، فإنه يُحْرِمُ مِنْ مُحاذاتها ولا يتعدَّاها بدون إحرام إذا كان يريد أن يَحُجَّ، أو يريد أن يَعْتَمِرَ، أما لو مَرَّ بها وَهُوَ لا يريد حجًّا ولا عُمْرَةً، ولكن بعدما تَعَدَّى أَحَدَ هَذِهِ المواقيتِ، عَزَمَ عَلَى الْحَجِّ أو عَلَى الْعُمْرَةِ، فإنه يُحْرِمُ من المكانِ الَّذِي نَوَى منه، ولا يَرْجِعُ للمِيقَاتِ. قَالَ صلى الله عليه وسلم: «وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ، فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ» ([2]) يعني: مِنْ حيثُ نَوَى، فإنه يُحْرِمُ من المكان الَّذِي نَوَى منه.

وكذلك من كان مَسْكَنُهُ دون المواقيتِ، مثل أهل جدة، وأهل الشرايع، وأهل الزيمة، وأهل الشميسي التي هي الحديبية، وكلُّ مَنْ كانت منازلُهم واقعةً دون المواقيت، فإنهم يُحْرِمُون من منازلهم، قَالَ: «مَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ، فَمَهَلُّهُ مِنْ أَهْلِهِ» ([3])، ولا يُقالُ له: اذهب للإحرام للميقات. ومَنْ نَوَى العُمْرَة وَهُوَ فِي مكَّةَ، فإنه يخرج للحل ويُحْرِمُ مِنْهُ ولا يُحْرِمُ بالعُمْرَة من مكة؛ لأن عائشة رضي الله عنها لَمَّا أرادت العُمْرَةَ وهي بمكة أَمَرَ النبيُّ أخاها عبدَ الرحمنِ أن يذهب بها إلى التَّنْعِيمِ لِتُحْرِمَ منه، وَهُوَ أدنى الحل.


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (1526)، ومسلم رقم (1181).

([2])أخرجه: البخاري رقم (1524)، ومسلم رقم (1181).

([3])أخرجه: البخاري رقم (1526).