ومِنْ أَجْلِ العنايةِ باللحومِ وعَدَمِ
إهدارها، فلا بأس فِي ذَلِكَ؛ فكُلُّ هذا جائزٌ، ولله الحمد.
3- ومِنْ ذِكْرِ
اللهِ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ: أن يُصلِّي الصلواتِ الخمسَ فِي منًى قَصْرًا بلا
جَمْعٍ؛ فإن النبيَّ أقامَ فِي منًى أَيَّامَ التَّشْرِيقِ ولياليَها يُصَلِّي
كُلَّ صلاةٍ فِي وَقْتِهَا قَصْرًا بلا جَمْعٍ؛ يقصر الرُّباعيَّةَ ركعتين.
4- ومِنْ ذِكْر
اللهِ فِي هذا الأيَّامِ: التكبيرُ المُقَيَّدُ بعد الصلواتِ الخَمْسِ فِي
جماعةٍ، فإذا صَلَّيْتَ فِي جماعةٍ، فإنك تُكَبِّر بعد السَّلامِ، وتقول: الله
أكبر، الله أكبر، لا إله إلاَّ الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد،
وتُكرِّرها بَعْدَ كُلِّ صلاةِ فريضةٍ مع الجَمَاعَةِ، أمَّا لو صَلَّيْتَ
وَحْدَكَ فإنه لا يُشْرَعُ التكبيرُ بعد الصلاةِ، فلاَ بُدَّ أن تكون الصَّلاَةُ
فِي جماعةٍ.
ويبدأ التكبيرُ
المُقَيَّدُ فِي حَقِّ الحُجَّاجِ مِنْ ظُهْرِ يومِ النَّحْرِ، ويستمرُّ إلى صلاةِ
العصرِ فِي اليوم الثالث عشر، فتُكَبِّر بعد كُلِّ فريضةٍ تُصلِّيها مع الجماعةِ،
وأمَّا بالنسبةِ لغيرِ الحُجَّاجِ، فيبدأ التكبير المقيَّد من فجر يوم عَرَفَة،
ويستمرُّ إلى عصر يوم الثالث عشر، أما الحُجَّاج، فيتأخَّر إلى ظهر يوم النَّحْرِ؛
لأنهم كانوا مشغولين بالتلبية قبل ذلك، وبهذا تَمَّ ذِكْرُ اللهِ فِي هَذِهِ
الأيَّامِ.
****
الصفحة 6 / 150