وفي الآْيَة الأخرى:
﴿وَيَذۡكُرُواْ ٱسۡمَ
ٱللَّهِ فِيٓ أَيَّامٖ مَّعۡلُومَٰتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنۢ بَهِيمَةِ ٱلۡأَنۡعَٰمِۖ
فَكُلُواْ مِنۡهَا وَأَطۡعِمُواْ ٱلۡبَآئِسَ ٱلۡفَقِيرَ﴾ [الحج: 28]. وقال: ﴿وَٱلۡبُدۡنَ جَعَلۡنَٰهَا
لَكُم مِّن شَعَٰٓئِرِ ٱللَّهِ لَكُمۡ فِيهَا خَيۡرٞۖ فَٱذۡكُرُواْ ٱسۡمَ ٱللَّهِ
عَلَيۡهَا صَوَآفَّۖ فَإِذَا وَجَبَتۡ جُنُوبُهَا فَكُلُواْ مِنۡهَا
وَأَطۡعِمُواْ ٱلۡقَانِعَ وَٱلۡمُعۡتَرَّۚ﴾ [الحج: 36]. قيل: القانع:
هو الَّذِي يسأل، والمُعترُّ: هو المحتاج الَّذِي لا يسأل، والمهم: أن
الإنسان يأكل ويُوَزِّع من لحم الْهَدْيِ.
وقد أَكَلَ النبيُّ
صلى الله عليه وسلم من هَدْيِهِ؛ عَمَلاً بقوله تَعَالَى: ﴿فَكُلُواْ مِنۡهَا وَأَطۡعِمُواْ ٱلۡقَانِعَ وَٱلۡمُعۡتَرَّۚ﴾ [الحج: 36]، فأكلَ
وتصدَّقَ، وهذا فِي غير هدي الجبران فلا يأكل مِنْهُ؛ لأنه كَفَّارَةٌ.
الْوَكَالَةُ فِي الذَّبْحِ:
وإنْ كَانَ لا
يستطيع أن يذبحها هو، أو يَشُقَّ عليه، فله أن يُوَكِّل مَنْ يذبحها عنه، ويوزِّع
لَحْمَهَا، فقد وَكَّل النبيُّ عَلَى بَقِيَّةِ هَدْيِهِ عَلِيًّا أن يذبحه وأن
يُفَرِّقَ اللحمَ.
وفي وقتِنا الحاضرِ
جَعَلَتِ الحكومةُ مَشْرُوعًا للهديِ، وهي شَرِكَةٌ تشتري الهديَ وتَذْبَحُهُ
نيابةً عن الحُجَّاجِ، وفَتَحَتْ هَذِهِ الشركةُ مكاتبَ تستقبلُ فيها قيمةَ
الهديِ، فالذي يريد أن يُوَكِّلَ هَذِهِ المكاتبَ المعتمدةَ، فلا بأسَ بذلك؛ لأن
هذا فيه تيسيرٌ عَلَى الحُجَّاجِ، ولْيَحْذَرِ الحُجَّاجُ من الذين يَحْتالون
عَلَى الناس، ويأخذون قِيمَةَ هَدْيِهِمْ ولا يَذْبَحُونَ عنهم، فلا يدفع الحاجُّ
ثَمَنَ الهديِ إلاَّ للمكاتبِ المعتمدةِ.
وإنْ تولَّى
ذَبْحَها هو بنفسه، فهو أَفْضَلُ، وإنْ وَكَّلَ فِي ذبحها مَنْ يَثِقُ به، أو
وَكَّلَ المَكَاتِبَ المُعتَمَدَةَ التَّابِعَةَ للبنكِ الإسلاميِّ، فهي
مُعتمَدَةٌ من قِبَل الدولةِ وبِمُوجَبِ فتوى من أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَجْلِ
التيسيرِ عَلَى الناسِ،