عَنْ عَبْدِ اللهِ
بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «يُهِلُّ
أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَأَهْلُ الشَّامِ مِنْ الْجُحْفَةِ،
وَأَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ».
قَالَ:
وَبَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «وَيُهِلُّ أَهْلُ
الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ»([1]).
*****
المسألة الثالثة: في الحديث دليل على
أن مَن لا يريد الحج أو العمرة، فإنه لا يلزمه الإحرام عند المرور بالمواقيت.
المسألة الرابعة: فيه دليل على أن
مَن كان منزله دون المواقيت مما يلي مكة، أو أنه نوى النسك بعدما تعدى المواقيت
أنه يُحْرِم من مكانه «فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ»، ولا يلزمه الرجوع إلى
المواقيت.
هذا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، مثل
حديث ابن عباس رضي الله عنهما، إلاَّ أنه لم يَرْوِ أن الرسول صلى الله عليه وسلم
حَدَّد «يَلَمْلَمَ» لأهل اليمن، لم يَسمع هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم،
وإنما بَلَغه أن الرسول صلى الله عليه وسلم حدده.
وهذا من دقته في
الرواية وتَحَرِّيه، فالمواقيت التي سمعها من الرسول صلى الله عليه وسلم بَلَّغها،
والذي لم يسمعه قال: «وَبَلَغَنِي»، ولم يقل: «سمعت رسول الله صلى الله
عليه وسلم ».
ولكن حديث ابن عباس رضي الله عنهما فيه صراحة: أن الرسول صلى الله عليه وسلم حدد لأهل اليمن «يَلَمْلَمَ».
([1]) أخرجه: البخاري رقم (1525)، ومسلم رقم (1182).
الصفحة 9 / 779