أَمَرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تَخرج مع
أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر، وأن تُحْرِم من «التنعيم»، و«التنعيم» أدنى الحِل،
أدنى حدود الحرم.
فإذا أراد المكي أو
النازل في مكة من أهل الآفاق أراد عمرة، فإنه يَخرج ويُحْرِم من الحِل، من «التنعيم»،
من «الجِعْرَانة»، من «الحُدَيْبِيَة»، من أي جهة خارج الحرم، ولا يحرم بالعمرة من
مكة، لماذا؟
قالوا -والله أعلم-: لأن النُّسُك لابد
أن يُجْمَع فيه بين الحِل والحرم، فالحاج سيَخرج إلى الحِل، سيَخرج إلى عرفة،
فيجتمع له الحِل والحرم. أما العمرة، فكل مناسكها في مكة: الطواف والسعي والتقصير،
كل مناسكها في مكة ولا يَخرج بشيء منها إلى الحِل. فلذلك أُمِر بأن يَخرج ويُحْرِم
من الحِل؛ ليَجمع بين الحِل والحرم في النسك. هذا وجه الحكمة - والله أعلم -.
فدل هذا الحديث على
مسائل:
المسألة الأولى: فيه تحديد المواقيت
التي يُحْرِم منها أهل الآفاق، وأنهم يلزمهم الإحرام إذا مروا بها. ولا يجوز لهم
أن يتعدَّوها على أي حال كانوا إلاَّ وهم محرمون.
المسألة الثانية: فيه دليل على أن مَن أتى على ميقات غير ميقاته -وهو يريد الحج أو العمرة- أنه يُحْرِم من ذلك الميقات الذي مر به، ولو لم يكن ميقاته الأصلي: «هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ».