×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الثاني

 ولا عمرة، ما يلزمه الإحرام؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ أَوِ الْعُمْرَةَ».

ثم قال صلى الله عليه وسلم: «وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ، فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ»؛ يعني: من حيث نوى.

فالذين منازلهم بين مكة والمواقيت يُحْرِمون من منازلهم، من ديارهم، من بلادهم؛ مثل: أهل الزيمة، وأهل الشرائع، وأهل البلاد التي دون المواقيت؛ بين المواقيت وبين مكة، مواقيتهم بلدانهم، ولا يُكَلَّفون أن يذهبوا إلى المواقيت، يُحْرِمون من بلدهم: «وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ، فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ».

وكذلك لو تعدى الميقات، وهو لا يريد حجًّا ولا عمرة، ثم بدا له أن يعتمر أو يحج بعد أن تعدى الميقات، ما نقول له: «ارجع إلى الميقات»، بل نقول له: «أَحْرِمْ من المكان الذي نويتَ منه»: «فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ»، ولا يرجع إلى الميقات. وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى، «فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ».

قال صلى الله عليه وسلم: «حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ»، أهل مكة ميقاتهم مكة، يُحْرِمون منها بالحج.

فإذا نوى المكي، أو مَن هو في مكة ولو لم يكن من أهل مكة، نوى الحج، فإنه يُحْرِم بالحج من مكة.

إلا العمرة؛ فإن العمرة لا يجوز الإحرام بها من مكة، بل لابد أن تكون من الحِل؛ لأن عائشة رضي الله عنها لما أرادت العمرة بعد الحج،


الشرح