فهذا الحديث فيه دليل على
مسائل:
الأولى: أنه لا يجوز
للمُحْرِم أن يحلق شيئًا من شعره - لا من رأسه، ولا من غيره -، حتى يحل من إحرامه.
الثانية: أنه إذا احتاج إلى
حلق رأسه، أو أَخْذ شيء من شعر بدنه لأجل العلاج فله أن يفعل ذلك، ويفدي على التخيير
بين هذه الخصال الثلاث.
الثالثة: دل الحديث على أن
مقدار ما يُعْطَى كل مسكين نصف صاع، أي: مُدَّان من الطعام، نصف الصاع؛ لأن الصاع
النبوي أربعة أمداد، نصفه مُدَّان، فيُعْطَى كل مسكين نصف صاع، نص عليه الرسول صلى
الله عليه وسلم. وفي رواية: أنه صلى الله عليه وسلم أُتِي بفَرَق، وهو وعاء
فيه طعام يسع ثلاثة أٌصع، يفرقه على ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع. هذه فدية الأذى.
الرابعة: في الحديث أن دين
الإسلام دين اليسر والسهولة؛ كما قال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيۡكُمۡ فِي ٱلدِّينِ مِنۡ حَرَجٖۚ﴾ [الحج: 78].
فإذا احتاج المُحْرِم
إلى فعل محظور من محظورات الإحرام، فإنه يفعله ويَفدي، ولا حرج عليه في ذلك.
***
الصفحة 4 / 779