×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الثاني

 فهذا الحديث فيه دليل على مسائل:

الأولى: أنه لا يجوز للمُحْرِم أن يحلق شيئًا من شعره - لا من رأسه، ولا من غيره -، حتى يحل من إحرامه.

الثانية: أنه إذا احتاج إلى حلق رأسه، أو أَخْذ شيء من شعر بدنه لأجل العلاج فله أن يفعل ذلك، ويفدي على التخيير بين هذه الخصال الثلاث.

الثالثة: دل الحديث على أن مقدار ما يُعْطَى كل مسكين نصف صاع، أي: مُدَّان من الطعام، نصف الصاع؛ لأن الصاع النبوي أربعة أمداد، نصفه مُدَّان، فيُعْطَى كل مسكين نصف صاع، نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: أنه صلى الله عليه وسلم أُتِي بفَرَق، وهو وعاء فيه طعام يسع ثلاثة أٌصع، يفرقه على ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع. هذه فدية الأذى.

الرابعة: في الحديث أن دين الإسلام دين اليسر والسهولة؛ كما قال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيۡكُمۡ فِي ٱلدِّينِ مِنۡ حَرَجٖۚ [الحج: 78].

فإذا احتاج المُحْرِم إلى فعل محظور من محظورات الإحرام، فإنه يفعله ويَفدي، ولا حرج عليه في ذلك.

***


الشرح