يُقَٰتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقۡتُلُونَ وَيُقۡتَلُونَۖ
وَعۡدًا عَلَيۡهِ حَقّٗا فِي ٱلتَّوۡرَىٰةِ وَٱلۡإِنجِيلِ وَٱلۡقُرۡءَانِۚ وَمَنۡ أَوۡفَىٰ
بِعَهۡدِهِۦ مِنَ ٱللَّهِۚ﴾ [التوبة: 111].
فإذا قام سُوق
الجهاد على ما شرعه الله سبحانه وتعالى، فهي فرصة للمؤمن الذي يَقْوَى على الجهاد:
﴿لَّا يَسۡتَوِي ٱلۡقَٰعِدُونَ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ غَيۡرُ أُوْلِي ٱلضَّرَرِ
وَٱلۡمُجَٰهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمۡوَٰلِهِمۡ وَأَنفُسِهِمۡۚ فَضَّلَ
ٱللَّهُ ٱلۡمُجَٰهِدِينَ بِأَمۡوَٰلِهِمۡ وَأَنفُسِهِمۡ عَلَى ٱلۡقَٰعِدِينَ
دَرَجَةٗۚ وَكُلّٗا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلۡحُسۡنَىٰۚ وَفَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلۡمُجَٰهِدِينَ
عَلَى ٱلۡقَٰعِدِينَ أَجۡرًا عَظِيمٗا ٩٥ دَرَجَٰتٖ مِّنۡهُ وَمَغۡفِرَةٗ وَرَحۡمَةٗۚ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورٗا رَّحِيمًا﴾ [النساء: 95- 96].
فإذا استَنفر الإمام
الرعية للجهاد، أو أَمَر الشخص بعينه، فإنه يتعين عليه، يكون فرض عين. أما إذا لم
يأمره بعينه وإنما استُنفر، فهذا فرض كفاية، إذا استُنفر نفيرًا عامًّا ولم
يُعَيَّن، فهذا فرض كفاية، إذا قام به مَن يكفي سقط الإثم عن الباقين. وأما إذا
عَيَّن الشخصَ، وقال: «يا فلان، اغزُ» فإنه يجب عليه وجوبًا عينيًّا، «وَإِذَا
اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا».
وقال صلى الله عليه
وسلم يوم فتح مكة: «هَذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللهُ يَوْمَ خَلَقَ
اللهُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ»، هذا مضى في الحديث الذي قبله.
«فَهُوَ حَرَامٌ
بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»، مكة حرمها الله، ولم
يحرمها الناس، وإنما حرمها الله سبحانه وتعالى.
«وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ الْقِتَالُ فِيهِ لأَِحَدٍ قَبْلِي، وَلَمْ يَحِلَّ لِي إلاَّ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ»، وأما قتال الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة فهذا خاص، وهذا بإذن من الله جل وعلا. وأيضًا هو ساعة من نهار، ليست مدته طويلة، إنما هي ساعة من نهار.