×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الثاني

«وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ الْقِتَالُ فِيهِ لأَِحَدٍ قَبْلِي، وَلَمْ يَحِلَّ لِي إلاَّ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»، والرخصة إنما تتقيد بحدها فقط، ولا يزاد عليها غير ما حُدِّد لها، الرخصة بقدرها؛ كما يقول العلماء: الرخصة تُقَدَّر بقدرها.

«لاَ يُعْضَدُ شَوْكُهُ»؛ يعني: لا يُقْطَع، العَضْد معناه: القَطْع. الشوك الذي ما تتأذى به لا تتعرض له.

«وَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهُ» من أَمْكِنَتِهِ، الطيور أو غيرها في أمكنتها وجحورها وأوكارها لا تُنَفَّر ولا تُهَيَّج، هي آمنة.

«وَلاَ يَلْتَقِطُ لُقْطَتَهُ إلاَّ مَنْ عَرَّفَهَا»، اللقطة هي: المال الذي ضاع من صاحبه. هذه هي اللقطة، المال الذي ضاع من صاحبه.

وهذا على قسمين:

القسم الأول: أن يكون خارج مكة، هذا له أحكام إذا كان خارج مكة.

القسم الثاني: أما إذا كان في داخل الحرم، فإنه يختلف عن اللقطة خارج الحرم، اللقطة داخل الحرم لا تَحِل، إلاَّ لمن ينشدها دائمًا.

أما اللقطة خارج الحرم فينشدها سَنة، فإذا لم يأتِ صاحبها فهي لملتقطها.

أما لقطة الحرم، فيستمر إنشادها، ولا يمتلكها ملتقطها، يستمر إنشادها إلى أن يجد صاحبها. فإن كان لا يستطيع القيام بهذا، فإنه يتركها في مكانها، لا يلتقطها. إن كان عنده القدرة على أنه ينشد عليها إلى أن يجد صاحبها فليأخذها. وإذا كان ما عنده القدرة، فليتركها في مكانها. لا يَلتقِط لُقْطتها إلاَّ منشد.


الشرح