والله جل وعلا
تَوَعَّدَ مَن أراد فيه الإلحاد، فقال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ
وَٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ ٱلَّذِي جَعَلۡنَٰهُ لِلنَّاسِ سَوَآءً ٱلۡعَٰكِفُ فِيهِ
وَٱلۡبَادِۚ وَمَن يُرِدۡ فِيهِ بِإِلۡحَادِۢ بِظُلۡمٖ نُّذِقۡهُ مِنۡ عَذَابٍ أَلِيمٖ﴾ [الحج: 25].
المقيم فيه والقادم
إليه سواء، كل مَن في الحرم فهم سواء في الأمن، سواء العاكف فيه والباد.
ولا يجوز لك أنك
تأخذ مكانًا تحميه ولا يجلس فيه أحد، إن كنت محتاجًا إلى المكان فاجلس فيه، أنت
أحق به إذا سَبقتَ إليه. ولكنك تحتجزه وأنت ما تجلس فيه، هذا لا يجوز، ما لك إلاَّ
أن تجلس، فإذا لم تجلس، فخَلِّ أرض الحرم للمسلمين يجلسون فيها.
حتى إن مِن العلماء
مَن يرى أنه ما يجوز تَمَلُّك البيوت في الحرم، في رباع مكة، إنما مَن سبق يسكن
حيث شاء.
ولكن الجمهور على
أنه لا بأس بتملك البيوت وتأجيرها وبيعها.
لأن الرسول صلى الله
عليه وسلم لما سُئِل: أتنزل في دارك بمكة؟ قال: «وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ»،
يعني: عَقيل بن أبي طالب «مِنْ رِبَاعٍ أَوْ دُورٍ»([1])؛ يعني: باعها. فدل
على أنه يجوز بيع البيوت في الحرم والتأجير.
واشترى عمر رضي الله
عنه دار الندوة في خلافته، وجعلها سجنًا. فدل على أنه يجوز بيع المساكن وامتلاكها.
ولكن الذين يرون أنها لا تُمَلَّك، فهذا رأي يدل على عظمة هذا الحرم، وأن الناس فيه سواء العاكف فيه والباد.