×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الثاني

وَلِمُسْلِمٍ: «نَزَلَتْ آيَةُ الْمُتْعَةِ - يَعْنِي مُتْعَةَ الْحَجِّ - »، هذا يفسر الرواية الأولى، «أُنْزِلَتْ آيَةُ المُتْعَةِ فِي كِتَابِ اللهِ»؛ لئلا يتوهم أحد أن المراد المتعة بالنساء. فالرواية الثانية تُفَسِّر الأولى؛ أن المراد متعة الحج، يعني التمتع بالعمرة إلى الحج، «يَعْنِي مُتْعَةَ الْحَجِّ» لا متعة النساء.

«وَأَمَرَنَا بِهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ لَمْ تَنْزِلْ آيَةٌ تَنْسَخُ آيَةَ مُتْعَةِ الْحَجِّ، وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى مَاتَ»، فهذا دليل على أن المتعة باقية، وليست خاصة بالذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم.

فهذا فيه: رَدٌّ على الذين يرون أنها خاصة بالذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. بل هي عامة للأمة؛ ولهذا قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ مُتْعَتَنَا هَذِهِ، أَلِعَامِنَا هَذَا أَمْ لِلأَْبَدِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «بَلْ هِيَ لِلأَْبَدِ»([1]).

***


الشرح

([1]) أخرجه: البخاري رقم (1785).