×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الثاني

 «وَلَمْ يَنْزِلْ قُرْآنٌ يُحَرِّمُهَا، وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا حَتَّى مَاتَ»؛ ولم ينزل قرآن ينسخها، ما نزلت آية أخرى تنسخ هذه الآية، فهي باقية، ولا نَهَى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فهذا فيه: دليل على جواز النسخ، على أنه يجوز نسخ القرآن بالقرآن، ويجوز نسخ القرآن بالسُّنة؛ لأنه قال: «وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا»، فدل على أنه لو نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، صار نسخًا للقرآن.

فهذا فيه: دليل على النسخ، وأنه يكون نسخ القرآن بالقرآن، ونسخ القرآن بالسُّنة النبوية، وأنه ما لم يُنسخ فإنه يبقى مستمرًّا.

«قَالَ رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ»، يشير إلى عمر رضي الله عنه، «قَالَ رَجُلٌ بِرَأْيِهِ» ما عنده دليل، برأيه اجتهادًا منه رضي الله عنه، وهذا لا يعتبر مع الدليل.

ولذلك قالوا: «لا اجتهاد مع النص» حتى ولو كان المجتهد من أفضل الناس، وهو عمر رضي الله عنه.

وكما ذكرنا لكم أن عمر لا يعترض على حكم الله ولا حكم رسوله، حاشى وكَلاَّ، وإنما قَصْده أن الناس لا ينقطعون عن زيارة البيت، وكأنه يَرى أن فسخ الحج إلى العمرة أنه نُسِخ، أو أنه خاص بالذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن هناك مَن يرى هذا، هناك مَن يرى أن فسخ الحج إلى العمرة ليس عامًّا، وإنما هو خاص بمن كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم.

هذا رأي، ولكن - كما ذكرنا - الرأي لا قيمة له مع النص.

قَالَ الْبُخَارِيُّ: «يُقَالُ: إِنَّهُ عُمَرُ»، نعم، هو عمر أو غيره، المهم أنه لا كلام لأحد مع النص.


الشرح