عَنْ عِمْرَانَ
بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: «أُنْزِلَتْ آيَةُ الْمُتْعَةِ فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَى،
فَفَعَلْنَاهَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يَنْزِلْ قُرْآنٌ
يُحَرِّمُهَا، وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا حَتَّى مَاتَ. قَالَ رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا
شَاءَ»([1]).
قَالَ
الْبُخَارِيُّ: «يُقَالُ: إِنَّهُ عُمَرُ».
وَلِمُسْلِمٍ:
«نَزَلَتْ آيَةُ الْمُتْعَةِ - يَعْنِي مُتْعَةَ الْحَجِّ - وَأَمَرَنَا بِهَا
رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ لَمْ تَنْزِلْ آيَةٌ تَنْسَخُ آيَةَ
مُتْعَةِ الْحَجِّ وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى
مَاتَ»([2]) وَلَهُمَا
بِمَعْنَاهُ([3]).
*****
هذا عَوْد إلى ما
ورد في أول الباب في أن عِمران بن حُصَيْن - أيضًا - يَستنكر مثل ابن عباس على
الذين يمنعون من التمتع بالعمرة إلى الحج، إنه يَستنكر على مَن مَنَع التمتع
بالعمرة إلى الحج والتحلل بينهما؛ لأن هذا شيء نزل به القرآن، قال الله جل وعلا: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوۡ بِهِۦٓ أَذٗى مِّن رَّأۡسِهِۦ فَفِدۡيَةٞ مِّن صِيَامٍ أَوۡ صَدَقَةٍ أَوۡ نُسُكٖۚ فَإِذَآ أَمِنتُمۡ فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلۡعُمۡرَةِ إِلَى ٱلۡحَجِّ فَمَا
ٱسۡتَيۡسَرَ مِنَ ٱلۡهَدۡيِۚ فَمَن لَّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٖ فِي ٱلۡحَجِّ وَسَبۡعَةٍ إِذَا رَجَعۡتُمۡۗ تِلۡكَ عَشَرَةٞ كَامِلَةٞۗ
﴾ [البقرة: 196].
هذه الآية نزلت لتدل على جواز التمتع بالعمرة إلى الحج، وأن مَن تمتع بالعمرة إلى الحج وجب عليه الهَدْي. هذا مراد عِمران رضي الله عنه.
([1]) أخرجه: البخاري رقم (4518).