×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الثاني

فإذا أحرم بالحج مُفْرِدًا، أو أحرم قارنًا بنية الحج والعمرة:

فإن كان معه هَدْي ساقه من الحِل، فإنه يبقى على إحرامه حتى ينحر هديه، كما فَعَل النبي صلى الله عليه وسلم.

أما إذا لم يكن معه هَدْي، فالأفضل أنه يُحَوِّل إحرامه إلى تمتع؛ لأن التمتع هو أفضل الأنساك، بأن يؤدي العمرة، وإذا فَرَغ منها يتحلل، ثم إذا جاء يوم التروية يُحْرِم بالحج، فيكون متمتعًا. هذا هو الأفضل.

«أَهَلَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابُهُ بِالْحَجِّ»؛ يعني: قارنين بين الحج والعمرة. ومنهم مَن أحرم بالحج مُفْرِدًا.

وكانوا على قسمين: قسم ساق معه الهَدْي. وقسم ليس معه هَدْي.

والذين معهم الهَدْي هم الرسول صلى الله عليه وسلم وطلحة بن عبيد الله. وغيرهما ليس معهم هَدْي.

فالذين معهم الهَدْي أَمَرهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يَبْقَوْا على إحرامهم إلى يوم النحر. والذين ليس معهم هَدْي أَمَرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يُحَوِّلوا إحرامهم إلى تمتع.

ومعنى «أَهَلَّ»: لبى، فالإهلال هو التلبية، أو يراد به الإحرام، يقال: «أَهَلَّ» بمعنى: أَحْرَمَ. والأصل في الإهلال أنه رفع الصوت؛ لأن المُحْرِم يرفع صوته بالتلبية.

«بِالْحَجِّ»، منهم مَن أحرم بالحج مُفْرِدًا، ومنهم مَن أَحْرَم قارنًا بين الحج والعمرة.


الشرح